responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 488
(مسألة 25): لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس [1] ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة [2] أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
____________________
* والأحوط التكرار مع عدم الحرج. (الگلپايگاني).
* في اطلاقه تأمل. (آل ياسين).
* إذا تمكن من القيام واستقبال ما بين المشرق والمغرب وجب ذلك.
(البروجردي).
* فيه نظر، والأحوط التكرار. (الحكيم).
* في غير ما بين المشرق والمغرب، وأما فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني.
(الإمام الخميني).
* لو دار الأمر بين التوجه إلى ما بين اليمين واليسار قائما أو إلى نفس القبلة جالسا فالأحوط التكرار. (النائيني).
[1] مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، وإلا ففيه إشكال وإن كانت كلماتهم في المقام مطلقة ولكن الدليل غير مساعد. (آقا ضياء).
* مع استمرار العذر، وكذا في موارد الأبدال الاضطرارية الآتية. (الحكيم).
[2] وجوب القراءة في حال الهوي لا يخلو من قوة، والأحوط إعادتها بعد استقرار الحالة المتأخرة بنية القربة المطلقة. (الإصفهاني).
* بل يقرأ ويذكر حال الانتقال بقصد القربة ثم يعيدها كذلك بعد الاستقرار على الأحوط. (آل ياسين).
* والأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال وإعادتها بعد الاستقرار بقصد مطلق القربة في الحالين. (الحائري).
* ويجزيه ما فعل سواء تجددت القدرة قبل خروج الوقت أم لا، وسواء علم باستمرار عجزه إلى آخر الوقت أو علم العدم أو شك، وإن كان الأحوط بعد
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست