responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 484
عليه على جبهته إن أمكن.
(مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [1] وفي الضيق يتخير بين الأمرين [2].
____________________
* تقدم التفصيل فيه. (النائيني).
* مراعيا لوضع الجبهة عليه لا وضعه عليها. (الحائري).
* مر حكمه آنفا. (الخوئي).
[1] وإن لا يبعد لزوم اختيار الأول في السعة فضلا عن الضيق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة واختيار الأول في الضيق والقضاء جالسا، بل لا يترك في الفرضين. (الإمام الخميني).
* وإن كان الأقوى الاكتفاء بالجلوس مع الركوع والسجود، وكذا لو دار الأمر بين الإيماء لأحدهما وبين الجلوس مع الإتيان به، ومع الضيق يتعين الثاني ولا يتخير بل يقدم أحدهما على القيام مؤميا فضلا عن كليهما. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد جواز الاكتفاء بصلاة واحدة والجمع بين الإيماء قائما والركوع عن جلوس مع قصد ما هو الركوع في علم الله. (الخوانساري).
* تقدم أن الأظهر هو التخيير مطلقا. (الخوئي).
[2] الأحوط في الضيق تقديم القيام مع القضاء. (الحائري).
* لا يبعد وجوب تقديم الأول. (الإصفهاني).
* بل يصلي قائما مؤميا في وجه قوي. (آل ياسين).
* بل يختار الأول منهما. (البروجردي).
* لو أراد ترك الاحتياط صلى قائما مؤميا ويتعين في الضيق. (الجواهري).
* الأحوط تقديم الثاني وقضاء الأول. (الحكيم).
* الأقوى الإتيان بأحدهما في الوقت وبالآخر في خارجه. (الخوانساري).
* ويحتاط بالقضاء. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست