responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 48
مستحبا، والأولى أن يكون قبله [1].
(مسألة 4): ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب [2] والتأسي به (صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن.
(مسألة 5): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله [3] ويأتي بالآخرين، وإن تعذر كلاهما سقطا، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال [4] ونوى بالأول [5] ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
(مسألة 6): إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات [6] بدلا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر [7] بقصد بدلية المجموع، وإن نوى
____________________
[1] بل هو المستحب. (آل ياسين).
[2] وفي رواية بسبع قرب. (الفيروزآبادي).
[3] الأحوط عند تعذر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذر، كما أن الأحوط عند تعذر الماء القراح أن يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* على الأحوط، والأحوط ضم التيمم إليه أيضا. (الخوانساري).
[4] على الأحوط، والأحوط أيضا ضم التيمم بدلا عن المتعذر. (آل ياسين).
[5] في وجوب نية البدلية تأمل أقربه العدم. (الجواهري).
[6] على الأحوط والأفضل، وكفاية الواحد لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[7] وإن كان الأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست