وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين [1] وكذا السرة. ولا يكفي الارتماسي [2] على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز [3] في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
(مسألة 1): الأحوط [4] إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
(مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.
(مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان
____________________