(مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم. ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم [2] إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية [3] ولا يلزم أن يكون بلغته، وإن كان أحوط [4] ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية، وإن كانت بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا [5] قدم على الملحون والترجمة.
(مسألة 7): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه [6].
____________________
[1] بأن يكون من مجرد حركة اللسان والشفة. (النائيني).
[2] إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها.
(الجواهري).
[3] على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
[4] لا يترك. (الحكيم).
[5] مواليا بين حروفها. (البروجردي).
* مع مراعاة الموالاة العرفية. (الإمام الخميني).
* بحيث لم تخرج عن صورة التكبير. (الشيرازي).
[6] وعقد قلبه بمعناها. (الفيروزآبادي).
[2] إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها.
(الجواهري).
[3] على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
[4] لا يترك. (الحكيم).
[5] مواليا بين حروفها. (البروجردي).
* مع مراعاة الموالاة العرفية. (الإمام الخميني).
* بحيث لم تخرج عن صورة التكبير. (الشيرازي).
[6] وعقد قلبه بمعناها. (الفيروزآبادي).