responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 464
الدعاء أو لفظ النية، وإن كان الأقوى جوازه [1] ويحذف الهمزة من الله حينئذ كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ [2] إعراب راء أكبر، لكن الأحوط عدم الوصل، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
(مسألة 1): لو قال: الله تعالى أكبر لم يصح، ولو قال: الله أكبر من أن يوصف أو من كل شئ، فالأحوط الإتمام والإعادة [3] وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
(مسألة 2): لو قال: الله أكبار، بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل [4] كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا.
____________________
[1] على تأمل، والأحوط أن يأتي بها مجردة غير موصولة على النحو المألوف بين المتشرعة المتلقى يدا عن يد. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في السابق واللاحق. (الحائري).
* فيه وفيما بعده إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم مع إثباتها لا يبعد الجواز وإن كان خلاف الاحتياط. (كاشف الغطاء).
[2] بناء على عدم جواز الوصل بالسكون وهو أحوط. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل الأقوى بطلان الصلاة لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة. (آقا ضياء).
[1] بل لا يخلو عن قوة إلا أن يكون تركه مخلا بالعربية. (الجواهري).
[2] لا يترك الاحتياط مهما أمكن. (الشيرازي).
[3] الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
[4] ترك الاستقرار غير مبطل. (كاشف الغطاء).
* في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر لعموم " لا تعاد "، نعم لو بلغ إلى حد المشي أمكن المصير إلى بطلان الصلاة لانصراف ما هو ركن إلى غيره.
(آقا ضياء).
* على الأحوط في ترك الاستقرار. (البروجردي).
* الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا. (الجواهري).
* الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتيان بالمنافي ثم استئناف التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الحائري).
* في البطلان بترك الاستقرار سهوا نظر. (الحكيم).
* على الأحوط في ترك الاستقرار، فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافي ثم التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الإمام الخميني).
* عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط في الاستقرار. (الشيرازي).
[5] وإن لم يسمع جوهر صوته. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست