responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 463
صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها [1].
وصورتها: " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها، والأحوط عدم وصلها بما [2] سبقها من
____________________
* البطلان بزيادة التكبير سهوا محل تأمل، والأقرب عدمها. (الجواهري).
* هذا هو المشهور عند الفقهاء، وفيه نظر، فإن التكبير ذكر غير مبطل وقصد الافتتاح لا يصيرها افتتاحا لأنه تحصيل حاصل، فعدم البطلان غير بعيد سيما في صورة السهو أو قصد الإعادة لاحتمال فساد الأولى، فلا يجوز له الإتيان بالمنافيات بعد الثانية بناء على حرمة القطع اختيارا. (كاشف الغطاء).
[1] بل الأقوى لزوم الإتمام ويعيدها على الأحوط. (النائيني).
* وإن كان الأقوى صحة الأولى. (الإصفهاني).
* بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد صلاة أخرى. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى صحة الأولى. (الإمام الخميني).
* والأقوى صحتها. (الحكيم).
* بل يكفي الإتمام من غير عادة في وجه قوي. (آل ياسين).
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة. (الخوئي).
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[2] لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بترك وصلها بشئ قبلها أو بعدها. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست