فصل في تكبيرة الإحرام [1] وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الأجزاء [2] الواجبة للصلاة، بناء على كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمدا وسهوا مبطل، كما أن زيادتها أيضا كذلك [3] فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع [4] وتصح بالوتر، ولو كان في أثناء
____________________
[1] التي يحرم بها ما كان محللا قبلها من المنافيات فهي كتلبية الإحرام في الحج. (كاشف الغطاء).
[2] بل أول الأركان، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها. (كاشف الغطاء).
[3] مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان. (الخوئي).
[4] إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي. (آل ياسين).
[2] بل أول الأركان، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها. (كاشف الغطاء).
[3] مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان. (الخوئي).
[4] إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي. (آل ياسين).