responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 46
عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب [1] بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم.
وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها أيضا [2].
(مسألة 13): إن بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال [3].
(مسألة 14): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة [4].
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور
____________________
[1] بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له. (الإمام الخميني).
[2] إذا كان معها بعض المساجد فيحنط ذلك البعض. (الإصفهاني).
* إن كان فيها شئ من المساجد السبعة. (البروجردي).
* إذا كان فيها موضع الحنوط. (الحكيم).
* مع بقاء بعض المحال. (الإمام الخميني).
* مع بقاء مواضع الحنوط، وإلا فغير معلوم وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها. (الخوانساري).
[3] على إشكال في التحنيط. (الإصفهاني).
[4] حكم الخنثى جار هنا، وقد مر. (الشيرازي).
* يكفي أن يغسل واحدة منهما. (الفيروزآبادي).
* من وراء الثياب كما تقدم. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست