responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 448
مبطلا [1] إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.
(مسألة 13): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل [2] إلا إذا كان [3] قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال: الله
____________________
إن أمكن ثم الإعادة. وإن كان الحكم بالبطلان في الواجبة قويا بملاحظة بطلان الجزء لمنافاته مع الإخلاص وتداركه مستلزم للزيادة العمدية. (الفيروزآبادي).
* إذا كان الاستثناء بملاحظة أنه يمكن أن يقصد به الصلاة وغيرها الذي هو القرآن أو الذكر فلا بأس، وإن كان بملاحظة أنه إن قصد بهما الصلاة وعنوان آخر غير الصلاة وغير القرآن والذكر وأنه صحيح ففيه إشكال واضح.
(الفيروزآبادي).
* بل الأقوى للزوم الزيادة المبطلة بعد انصراف دليل الجزئية عن مثله.
(آقا ضياء).
* الأقوى العدم. (الحكيم).
* بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لا فرق بين القرآن والذكر وبين غيرهما، ولعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد. (الخوئي).
[1] والفرق أن ما قصد به الجزئية للصلاة بعد بطلانه لفقد الإخلاص يحتمل كونه مبطلا من حيث صدق أن صلاته عمل بغير إخلاص وتداركه يوجب الزيادة التشريك في أصل الإتيان مشكل أو مبطل حتى مع كون الإعلان تبعا.
(الإمام الخميني).
[3] في إطلاقه تأمل إذ مجرد التبعية لا يضر بوقوعه جزء في العبادة. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست