responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 436
وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
(مسألة 1): يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا [1] ولكن
____________________
أو أخروي أو رجائه قصد حصوله من باب الخاصية المترتبة ففي صحة العمل تأمل. ولكن إذا قصد حصوله بسبب القرب في عبوديته صح العمل. (الفيروزآبادي).
* العبارة مجملة، ولعل المراد أن الأغراض الدنيوية كالاستسقاء والشفاء إذا كانت باعثة على العمل أولا وبالذات من دون توسيط الطاعة والعبودية لم تصح العبادة، وإذا كان المقصود القيام بالعبودية والداعي على القيام بها طلب الشفاء والاستسقاء على نحو داعي الداعي صحت ويمكن أن يكون طلب المقاصد الدنيوية مع الاعتقاد والالتفات إلى أنها منوطة بمشيئته ولا تحصل إلا بإرادته أيضا غير مناف للطاعة والعبودية. ولا تقدح في صحة العبادة وإلا لما صحت عبادة أكثر الناس. غايته أن العبادة والطاعة لها مراتب على حسب اختلاف درجات الإيمان والمؤمنين في المعرفة واليقين. (كاشف الغطاء).
[1] في إطلاق وجوب التعيين مع وحدة الحقيقة إشكال كما مر نظيره في باب الوضوء وغيره. (آقا ضياء).
* بل يجب قصد عنوان المأمور به مطلقا ولو إجمالا. كأن يقصد ما عليه مع الاتحاد وما وجب عليه أولا مع التعدد ولو كان ما عليه فردان من طبيعة واحدة من دون ترتيب يكفي قصد إيجاد الطبيعة كما في قضاء الصوم.
(الگلپايگاني).
* الأقوى وجوب تعيين ما أخذ في متعلق الأمر من العناوين القصدية التي لا تنصرف العمل المشترك إلى بعضها إلا بالنية كعنوان الظهر والعصر والقضاء وكالفريضة والنافلة إن أخذتا معرفتين للمأمور به كما في فريضة الغداة ونافلتها من دون فرق بين تعدد ما عليه فعلا وعدمه نعم في الثاني يمكن
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست