(مسألة 5): يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما [1] لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
(مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة [2] لكن الأحوط الإعادة فيها [3] مطلقا، خصوصا في النوم. وكذا لو ارتد عن ملة [4] ثم تاب.
(مسألة 7): لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة [5] يستحب له إعادتهما.
____________________
* الأقوى جواز القطع لكل منهما. (الجواهري).
* لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. (الحكيم).
* جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة.
(الإمام الخميني).
[1] مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده. (الخوئي).
[2] وقد مر عدمها. (الشيرازي).
[3] لا يترك. (الحكيم).
[4] بل مطلقا. (الإمام الخميني).
[5] أو المأمومية في غير موارد السقوط. (البروجردي).
* أو المأمومية. (الإمام الخميني).
* لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. (الحكيم).
* جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة.
(الإمام الخميني).
[1] مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده. (الخوئي).
[2] وقد مر عدمها. (الشيرازي).
[3] لا يترك. (الحكيم).
[4] بل مطلقا. (الإمام الخميني).
[5] أو المأمومية في غير موارد السقوط. (البروجردي).
* أو المأمومية. (الإمام الخميني).