(مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت، مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
(مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما [1] نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره، حال الذكر [2] لا ما إذا عزم على الترك [3] زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردد [4] كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما [5] أو نسي بعض فصولهما بل
____________________
[1] فيه إشكال أقربه الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] بل ما لم يقرأ على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: حتى فيما لو نسي الإقامة وحدها).
* بل مطلقا على الأقوى، والأحوط ما في المتن. (الإمام الخميني).
[3] يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد. (الجواهري).
[4] لا يبعد جواز القطع فيه. (الحكيم).
[5] جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة، لكن الأحوط عدم الرجوع. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] بل ما لم يقرأ على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: حتى فيما لو نسي الإقامة وحدها).
* بل مطلقا على الأقوى، والأحوط ما في المتن. (الإمام الخميني).
[3] يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد. (الجواهري).
[4] لا يبعد جواز القطع فيه. (الحكيم).
[5] جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة، لكن الأحوط عدم الرجوع. (الگلپايگاني).