responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 423
(مسألة 10): قد يقال: " يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط " وله وجه [1].
فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات: فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح. وكذا لو تركها في الأثناء. نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح [2] ولا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة. وأما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر [3].
ويعتبر أيضا تعيين الصلاة [4] التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى [5] بل يعتبر
____________________
[1] بل هو الأوجه. (الخوئي).
* لكنه خلاف إطلاق الأخبار. (الگلپايگاني).
[2] الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل. (الإمام الخميني).
[3] قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (الحكيم).
[4] عدم اعتبار التعيين لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* في لزوم التعيين تأمل. (الفيروزآبادي).
[5] أي فيما لا يأتي بصلاة قصدها وقصد صلاة أخرى بعيد، وفيه أيضا تأمل.
(الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست