responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 422
تبديل الحيعلات بالحولقة.
(مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
(مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة [1] فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر [2] عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.
(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة [3] إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم [4].
____________________
[1] بل الأحوط اختصاص الحكم بالإعظامي منه دون الإعلامي. (آل ياسين).
[2] بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر. (الگلپايگاني).
[3] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه تأمل لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور. (آقا ضياء).
* مشكل فإن الظاهر من الأخبار أذان الرجل وإن جوزنا للرجل سماع صوت المرأة لعدم كونه عورة. (كاشف الغطاء).
* الأحوط أن لا يكتفي الرجل بسماع أذان المرأة. (النائيني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال بل منع. (الخوئي).
* في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال. (الگلپايگاني).
[4] بل لا يجزي لغير المحارم مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست