responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 42
صح [1] كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.
(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه [2] فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها [3] كالخف والنعل والحزام إذا كان من [4] الجلد
____________________
* بل من المأمور. (الحكيم).
* بل من المأمور، والأحوط نية الآمر أيضا. (الإمام الخميني).
* بل هي من المأمور. (الخوئي).
* بل من المأمور ونية الآمر أيضا أحوط. (الگلپايگاني).
[1] لا يترك الاحتياط بنيته ولو نوى الآمر. (الشيرازي).
[2] فيه إشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه. (الإمام الخميني).
* في مشروعيته تأمل، نعم لا بأس به رجاء إذا كانت الورثة كبارا ورضيت به، وإن لم يخل عن إشكال أيضا، حيث إنه تضييع مال لم تثبت شرعيته (الإصفهاني).
* في مشروعيته إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* الأحوط الترك. (الشيرازي).
[3] بل يجب من جهة كونه تضييعا للمال من دون مجوز شرعي. (الإصفهاني).
* بل يجب إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال. (الحكيم).
[4] بل إذا كانت من غير الثياب. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست