responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 419
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير [1].
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم [2] وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال [3] وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما [4]
____________________
[1] اجتزاء الثانية بأذان الأولى يجعل أذان الأولى أذانا للثانية فيجوز للثانية، أن تكتفي به، ولكن ما في المتن من عدم الاجتزاء أحوط. (كاشف الغطاء).
[2] الأقوى الجريان لإطلاق الأدلة، وكذا يسقطان مع عدم الاشتراك في الوقت.
(كاشف الغطاء).
[3] التعميم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد. (الخوئي).
* الأظهر الجريان. (الفيروزآبادي).
* بل يجري الاحتياط بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* مع قطع النظر عن هذه الحيثية أيضا يجوز أن يأتي بهما في موارد الشك رجاء لإدراك الواقع والثواب. (الفيروزآبادي).
[4] يجري الاحتياط بالإتيان بهما رجاء المطلوبية وإن قلنا بالعزيمة. (الحكيم).
* لا بأس بهذا الاحتياط حتى على ما نفينا البعد عنه من كون السقوط على نحو العزيمة، إذ المقصود بها ليس الحرمة الذاتية بل التشريعية التي يرتفع
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست