responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 414
تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام.
(مسألة 1): يسقط الأذان في موارد [1].
أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر [2].
وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة [3] مع الجمع أيضا لامع التفريق.
الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
____________________
[1] الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة. وأما في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع وقد مر حكم المسلوس والمستحاضة. (الخوئي).
* يجمعها الجمع بين فريضتين أدائيتين أو قضائيتين، يوم الجمعة أو غيره، صلى الجمعة أو الظهر، فالمؤثر في السقوط هو الجمع راجحا أو مرجوحا، وقد استمر العمل في هذا الزمان على الجمع بين الظهرين والعشاءين بأذان واحد ويقع لهما لا لصاحبة الوقت فقط. نعم لا سقوط في الجمع بين حاضرة وفائتة أو حاضرتين في وقتين منفصلين أو متباينين كالظهر أول الوقت والعصر في آخره وكالعصر والمغرب. (كاشف الغطاء).
[2] فيه تأمل لعدم وفاء الدليل على ذلك. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الظاهر أن مطلق الجمع يقتضي السقوط. (الشيرازي).
[3] مزدلفة بضم الميم وسكون الزاء وفتح الدال وكسر اللام اسم للمشعر الحرام، والازدلاف: التقدم. وجه المناسبة أن جبرئيل (عليه السلام) أمر إبراهيم (عليه السلام) وقال:
ازدلف أي تقدم إلى المشعر الحرام، أي إذا أفاض أهل عرفات إلى المشعر وجمعوا بين الفريضتين بالليل يسقط أذان العشاء عنهم. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست