الفلاح [1] للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان.
ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير [2] وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله.
ويجوز للمسافر والمستعجل [3] الإتيان بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط [4].
ويكره الترجيع على نحو لا يكون [5] غناء، وإلا فيحرم. وتكرار الشهادتين جهرا [6] بعد قولهما سرا أو جهرا، بل لا يبعد كراهة مطلق