____________________
* مطلقا سواء مات في المعركة أو خارجها. (الفيروزآبادي).
[1] اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميت مبنيان على الاحتياط. (الخوئي).
[2] على الأحوط فيه وفي ماء الكافور. (الگلپايگاني).
[3] بل الوصلات الثلاث، نعم الظاهر أنه يترك في المقتص منه موضع القصاص ظاهرا. (الإصفهاني).
* الظاهر أنه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحد أو القصاص. (الحكيم).
* بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير متعد به. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. (الخوئي).
* بل الوصلات الثلاث، نعم في المقتص يكشف موضع القصاص. (الگلپايگاني).
[4] الأحوط إعادة الغسل إن صار جنبا قبل القتل. (الفيروزآبادي).
[5] فيه نظر، بل الظاهر أن نيته من المأمور وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.
(الإصفهاني).
* بل منهما معا على الأحوط. (آل ياسين).
* بل من المغتسل على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع. (البروجردي).
[1] اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميت مبنيان على الاحتياط. (الخوئي).
[2] على الأحوط فيه وفي ماء الكافور. (الگلپايگاني).
[3] بل الوصلات الثلاث، نعم الظاهر أنه يترك في المقتص منه موضع القصاص ظاهرا. (الإصفهاني).
* الظاهر أنه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحد أو القصاص. (الحكيم).
* بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير متعد به. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. (الخوئي).
* بل الوصلات الثلاث، نعم في المقتص يكشف موضع القصاص. (الگلپايگاني).
[4] الأحوط إعادة الغسل إن صار جنبا قبل القتل. (الفيروزآبادي).
[5] فيه نظر، بل الظاهر أن نيته من المأمور وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.
(الإصفهاني).
* بل منهما معا على الأحوط. (آل ياسين).
* بل من المغتسل على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع. (البروجردي).