responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 41
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل [1] غسل الميت مرة بماء السدر [2] ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت، إلا أنه يلبس وصلتين [3] منه وهما الميزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل [4]. ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر [5] ولو نوى هو أيضا
____________________
* مطلقا سواء مات في المعركة أو خارجها. (الفيروزآبادي).
[1] اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميت مبنيان على الاحتياط. (الخوئي).
[2] على الأحوط فيه وفي ماء الكافور. (الگلپايگاني).
[3] بل الوصلات الثلاث، نعم الظاهر أنه يترك في المقتص منه موضع القصاص ظاهرا. (الإصفهاني).
* الظاهر أنه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحد أو القصاص. (الحكيم).
* بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير متعد به. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. (الخوئي).
* بل الوصلات الثلاث، نعم في المقتص يكشف موضع القصاص. (الگلپايگاني).
[4] الأحوط إعادة الغسل إن صار جنبا قبل القتل. (الفيروزآبادي).
[5] فيه نظر، بل الظاهر أن نيته من المأمور وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.
(الإصفهاني).
* بل منهما معا على الأحوط. (آل ياسين).
* بل من المغتسل على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست