responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 409
المواعظ ونحوها، والبيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال [1] والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة [2] والسرة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
(مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
(مسألة 3): الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل [3] والفرائض في المساجد.
فصل في الأذان والإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما [4] في الفرائض اليومية أداء وقضاء،
____________________
اختلاف الناس إليها. وقد يتوهم اختصاص الضالة بالبهيمة والأصح أنها أعم حتى من اللقيط واللقطة. (كاشف الغطاء).
[1] الذين لا يؤمن من تلويثهم ولعبهم وأذية المصلين، وإلا فيستحب تمرينهم على إتيانها أو تعليمهم القرآن والعلوم فيها. (كاشف الغطاء).
[2] مع أمن المطلع، وإلا حرم. (كاشف الغطاء).
[3] إطلاقه لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* في إطلاقه إشكال، بل أصله لا يخلو من كلام. (الإمام الخميني).
* الأظهر أفضلية المساجد مطلقا إلا عند عروض بعض الخصوصيات المانعة من حضور المساجد. نعم فعل النافلة سرا أفضل وهذه جهة أخرى غير * وكذا الإقامة، لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لمن له عناية بالأعمال ومكملاتها لكثرة ما ورد فيهما من التأكيدات والمثوبات. (البروجردي).
* وكذا الإقامة على الأقوى، لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب. (الگلپايگاني).
[2] والأقوى جواز تركها أيضا مطلقا لأخبار الصف والصفين والظاهرة في دخلها في الفضيلة كالجماعة لا في أصل الصلاة، مضافا إلى بعض قرائن أخرى ذكرناها في كتاب الصلاة فراجع وتبصر. (آقا ضياء).
* وإن كان لا إثم ولا بطلان بتركها. (الجواهري).
* الأقوى جواز تركها، ولكن الاحتياط شديد. (النائيني).
* والأظهر جواز الترك. (الحكيم).
* والأقوى استحبابها، ولكن في تركها بل في ترك الأذان أيضا حرمان عن ثواب جزيل. (الإمام الخميني).
* ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الأقوى. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوب مراعاته وإن كان لا ينبغي تركه مهما أمكن. (الحائري).
* لا بأس بتركها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* تستحب الإقامة استحبابا مؤكدا مطلقا على الأقوى. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست