responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 406
جوازه [1] ولا بأس بإدخال [2] النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك، كالكثير من العذرة اليابسة مثلا، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير [3] إذا لم يتمكن، وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها [4] إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم [5] والمبادرة إلى الإزالة [6].
____________________
* بل يجب كما تقدم. (الحكيم).
* بل يجب مع السعة. (الشيرازي).
[1] الجواز هو الأقوى. (الجواهري).
* لا يبعد جوازه بل وجوبه إلا إذا لم يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية.
(الإمام الخميني).
* الظاهر تخيير المصلي بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فورا.
(الخوئي).
[2] في إطلاقه نظر كما تقدم. (الحكيم).
[3] إذا كان موجبا للهتك وإلا فالأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
[4] ويبادر إلى الغسل فورا إلا أن يكون في تأخيرها بمقداره هتك فيتيمم احتياطا ويبادر إلى الإزالة. (آل ياسين).
[5] بل لا يخلو من قوة. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى لأنه أحد الطهورين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل يتعين. (الحائري).
* بل هو الأظهر. (الحكيم).
[6] وهو الأوجه خصوصا عند استلزام التأخير الهتك. (الشيرازي).
* لكنه ضعيف جدا. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست