responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 40
واجبا عليهم [1] فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون.
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه [2] من المعركة، أو بعد إخراجه [3] مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب [4] فيجب تغسيله [5] وتكفينه.
____________________
[1] في اعتباره إشكال. (الحكيم).
* في اعتبار وجوبه عليهم تأمل. (الإمام الخميني).
* أي على المسلمين، وأما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه وإن كان رضيعا. (الگلپايگاني).
[2] يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا. وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق * بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، أما إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال. (الحكيم).
[3] الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة.
(الحائري).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الكلبايكاني).
[4] وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط، وإن مات في خارجها على الأقوى. (الفيروزآبادي).
[5] لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست