التاسع: الأرض السبخة.
العاشر: كل أرض [1] نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل وإن كنست ورشت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم [2].
الثالث عشر: على الثلج والجمد [3].
الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة وإلا حرمت وبطلت [4].
السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق
____________________
والأفران. (كاشف الغطاء).
[1] ومنها المواضع الواقعة بين الحرمين وهي: البيداء المسماة ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشعرة. (كاشف الغطاء).
[2] يظهر من بعض الأخبار عدم الكراهة فيها، ولكن نسبها المختلف إلى المشهور، وعليه موثقة سماعة. (كاشف الغطاء).
[3] مع التمكن من السجود الصحيح والطمأنينة وإلا لم يجز اختيارا. (كاشف الغطاء).
[4] بطلانها محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* الصحة وإن أثم قوية. (الجواهري).
[1] ومنها المواضع الواقعة بين الحرمين وهي: البيداء المسماة ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشعرة. (كاشف الغطاء).
[2] يظهر من بعض الأخبار عدم الكراهة فيها، ولكن نسبها المختلف إلى المشهور، وعليه موثقة سماعة. (كاشف الغطاء).
[3] مع التمكن من السجود الصحيح والطمأنينة وإلا لم يجز اختيارا. (كاشف الغطاء).
[4] بطلانها محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* الصحة وإن أثم قوية. (الجواهري).