responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 397
وإن تلطخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته [1].
(مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.
(مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة [2] الوقت، وفي الضيق [3] يسجد على ثوبه القطن أو الكتان [4] أو المعادن أو ظهر الكف [5] على الترتيب.
(مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه [6] وإن كان قبله جر جبهته
____________________
[1] الحكم بالصحة لا يخلو من إشكال، والأحوط الصلاة مع الإيماء. (الخوئي).
[2] فيه نظر، والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحكيم).
[3] بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط. (الخوئي).
[4] قد مر عدم تقيد الثوب بالقطن والكتان، وتقديم ظهر الكف على المعادن على الأحوط. (الحائري).
[5] قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن. (الگلپايگاني).
* بل على ما مر. (آل ياسين).
* بل على ما مر من الترتيب. (الإمام الخميني).
* على النحو المتقدم. (الخوئي).
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة. (الفيروزآبادي).
[6] والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست