responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 394
الخشب وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
(مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال [1] ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.
(مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم [2] والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
(مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض
____________________
[1] لا يترك الاحتياط فيها خصوصا في الأولين. (الإصفهاني).
* أحوطه الترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط في الأولين، ولا بأس بالثالث. (الإمام الخميني).
* لا إشكال ظاهرا في قشر الرمان. (الشيرازي).
[2] في إطلاق الحكم إشكال. (الحائري).
* جواز السجود على ما اتخذ منه من غير ما يصح السجود عليه محل إشكال.
(البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* في المتخذ من غير ما يصح السجود عليه إشكال. (الگلپايگاني).
* في القرطاس المتخذ من الإبريسم والصوف إشكال، والترك أحوط إن لم يكن أقوى. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست