(مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمر [2] وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
(مسألة 10): لا بأس بالسجدة [3] على ورق العنب بعد اليبس، وقبله مشكل [4].
(مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا [5] وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض [6].
____________________
بعد الانفصال فلا يبعد جوازه. (الإمام الخميني).
* أقواه عدم الجواز في نخالتهما. (الخوانساري).
* في نخالة الحنطة والشعير إشكال أقواه عدم الجواز. (الإصفهاني).
* جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
[1] لكن الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها. (الگلپايگاني).
[2] لا يخلو الجواز فيه من إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط الترك. (الخوانساري).
[3] مشكل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
[4] بل لا يجوز قبله وبعده مشكل. (آل ياسين).
* هذا في أوان أكله وأما بعده فلا مانع من السجود عليه. (الخوئي).
[5] إذا كان واجدا لاستعداد الأكل، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* هذا الإطلاق مشكل بل ممنوع، والأظهر تبعية الحكم. في كل زمان لمعتاد ذلك الزمان. (النائيني).
[6] مع غلبة المأكولية عليه بحسب نوع البلاد، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
* أقواه عدم الجواز في نخالتهما. (الخوانساري).
* في نخالة الحنطة والشعير إشكال أقواه عدم الجواز. (الإصفهاني).
* جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
[1] لكن الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها. (الگلپايگاني).
[2] لا يخلو الجواز فيه من إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط الترك. (الخوانساري).
[3] مشكل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
[4] بل لا يجوز قبله وبعده مشكل. (آل ياسين).
* هذا في أوان أكله وأما بعده فلا مانع من السجود عليه. (الخوئي).
[5] إذا كان واجدا لاستعداد الأكل، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* هذا الإطلاق مشكل بل ممنوع، والأظهر تبعية الحكم. في كل زمان لمعتاد ذلك الزمان. (النائيني).
[6] مع غلبة المأكولية عليه بحسب نوع البلاد، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).