responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 391
(مسألة 5): لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
(مسألة 6): لا يجوز السجدة على ورق الشاي ولا على [1] القهوة، وفي جوازها على الترياك إشكال [2].
(مسألة 7): لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما [3] بعد الانفصال، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
(مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة [4] والشعير
____________________
[1] الظاهر جوازه على ورق " الشاي " وعدم جوازه على " القهوة والترياك ".
(الخوئي).
* فيهما نظر. (الحكيم).
[2] بل الأقوى عدمه لكونه من المأكول. (آقا ضياء).
* أقواه العدم. (الإصفهاني).
* أقواه العدم، بل لعل المنع فيه أولى مما قبله. (آل ياسين).
* أقربه الجواز. (الجواهري).
* بل منع. (الإمام الخميني).
[3] الأحوط الترك فيها وفي نوى التمر. (البروجردي).
* الأحوط الترك فيهما وفيما بعدهما. (الخوانساري).
* لا يخلو الجواز في القشر والنوى بل على النخالة أيضا عن الإشكال.
(آل ياسين).
* لا يخلو الجواز في القشر والنوى بل والنخالة عن الإشكال. (النائيني).
* لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضا، وكذا الحال في النوى، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
[4] عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما، وأما على قشر الأرز
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست