responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 387
وإن كان الأولى تأخرها عنه [1] في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
(مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين [2] أو مختلفين [3] بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
(مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار [4] ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة [5] نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.
____________________
[1] بل الأحوط. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار في دفع الكراهة على ذلك. (النائيني).
[2] الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (الخوئي).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[3] بل يقوى عدم الحزازة مع الاختلاف، وفي غير البالغين وإن قلنا بشرعية عبادة المميز. (آل ياسين).
[4] والعمد والالتفات فلا يجري مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور، كما أن الأقوى اختصاص الحكم بالبالغين لأن الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة. (كاشف الغطاء).
[5] بأن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست