responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 382
بتحركهما، وإن كان الأحوط [1] القصر على حال الضيق والاضطرار.
(مسألة 25): لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها.
الثالث: أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط [2] نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع: أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه [3] كما بين الصفين من القتال،
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك في الدابة إذا استلزم الانحراف الغير اليسير. (الحائري).
[2] لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام كما هو واضح وجهها. (آقا ضياء).
* بل جواز الشروع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (الحكيم).
* الظاهر جوازه رجاء، ومع اتمامها على النهج الشرعي تصح. (الإمام الخميني).
* مع رجاء الإتمام لا بأس به. (الخوانساري).
* لا يبعد الجواز، وتصح الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط. (الخوئي).
* وإن كان الأقوى الجواز، فلو شرع وأمكن الإتمام صحت. (كاشف الغطاء).
[3] الأقوى صحة صلاته وإن كان البقاء محرما عليه، وكذا الحال في الخامس، وفي عد السادس في شرائط المكان تسامح. (الإمام الخميني).
* كون ذلك شرطا لصحة الصلاة محل للنظر، بل الظاهر صحة صلاته وإن أثم من جهة مكثه. (الإصفهاني).
* بطلان الصلاة بذلك محل تأمل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست