responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 377
بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها، وإن لم يكن إذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين [1]، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك [2] وإن كان الأحوط التجنب [3] حينئذ مع الإمكان.
(مسألة 18): يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن [4] مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل [5] مع ظنها أيضا.
____________________
وجوبه من قوة. (الإمام الخميني).
[1] فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] على تردد في هذه الصورة. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة. (الخوئي).
[3] لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع، ووجه الاحتياط التشكيك في ما ادعي عليه من السيرة. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
[4] يشكل ذلك مع عدم الفحوى أو شاهد الحال. (الحائري).
* ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا.
(الخوانساري).
[5] الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظن بالكراهة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
وأما الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا وإن كان الجواز مطلقا لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* إلا مع الفحوى أو شاهد الحال. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست