responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 376
القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجية الظن [1] الغير الحاصل منه.
(مسألة 17): يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما [2]،
____________________
* أو الوثوق والاطمئنان. (الشيرازي).
* لا يبعد حجية ظواهر تلك الأفعال لقيام سيرة العقلاء على العمل بها والاحتجاج عليها. (الگلپايگاني).
[1] كما أن للأقوال والأفعال ظهورا هو حجة عند العرف ويندرج في الظنون التي لا شك باعتبارها عند العقلاء، فكذا للأحوال ظهور متبع يكون من الأمارات الخاصة، فإن وضع نوع المضايف ونحوها دال على الرضا الفعلي ببعض التصرفات مثل الأكل والنوم والصلاة والجلوس، وهو حجة كظواهر الألفاظ سواء أفاد الظن الشخصي أم لا، ومثله الأراضي المتسعة سواء كان في اجتنابها عسر وحرج أم لا.
وأما الأوقاف العامة فإن كانت من التحريرات كالمساجد والمشاهد والجبانات ومنازل الزوار كالتكايا والخانات فيجوز فيها جميع التصرفات الغير المنافية لما تعلق به غرض الواقف كالجلوس والأكل والنوم والكتابة ونحوها ولا يعتبر إذن المتولي.
وأما الأوقاف الخاصة لجهة معينة على أن تؤجر وتصرف أجرتها مثلا على الفقراء أو الطلاب ونحوها فهي كالملك لا يجوز التصرف بها إلا بإذن المتولي.
(كاشف الغطاء).
[2] كالصحاري البعيدة عن القرى مما هي من توابعها ومراتعها ومرافقها فإنه يجوز التصرف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وأمثالها حتى مع النهي على الأقوى، وأما الأراضي القريبة المعدة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة والمنع ولو مع احتمالهما وإن كان في الملاك الصغار والمجانين، وأما مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا يخلو
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست