والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع [3] بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا
____________________
* بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظن. (البروجردي).
* بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده. (آقا ضياء).
[1] الأولوية الظنية غير كافية، نعم لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصية الإذن فيها لا إشكال فيه.
(الإمام الخميني).
* لا يعتبر الرضا الفعلي، بل يكفي الرضا على تقدير التنبيه. (الحكيم).
[2] بل وإن لم يستفد إذا كان الرضا التقديري لازما له. (الحكيم).
[3] بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للإفادة لاحتجاج العقلاء بها على حد احتجاجهم بالألفاظ. (البروجردي).
* يكفي ظهور الفعل إذا كان حجة على ذلك عند العقلاء. (الحكيم).
* لا يبعد اعتبار الظهور الفعلي كالقولي، لكن الأحوط ترك التصرف إلا مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الإمام الخميني).
* بل يكفي الظن الاطمئناني كما عليه السيرة. (آل ياسين).
* لا يعتبر القطع قطعا ويكفي شاهد الحال عرفا. (الجواهري).
* وفي حكمه الاطمئنان به. (الخوئي).
* بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده. (آقا ضياء).
[1] الأولوية الظنية غير كافية، نعم لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصية الإذن فيها لا إشكال فيه.
(الإمام الخميني).
* لا يعتبر الرضا الفعلي، بل يكفي الرضا على تقدير التنبيه. (الحكيم).
[2] بل وإن لم يستفد إذا كان الرضا التقديري لازما له. (الحكيم).
[3] بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للإفادة لاحتجاج العقلاء بها على حد احتجاجهم بالألفاظ. (البروجردي).
* يكفي ظهور الفعل إذا كان حجة على ذلك عند العقلاء. (الحكيم).
* لا يبعد اعتبار الظهور الفعلي كالقولي، لكن الأحوط ترك التصرف إلا مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الإمام الخميني).
* بل يكفي الظن الاطمئناني كما عليه السيرة. (آل ياسين).
* لا يعتبر القطع قطعا ويكفي شاهد الحال عرفا. (الجواهري).
* وفي حكمه الاطمئنان به. (الخوئي).