responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 374
وغيرهم [1] وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا [2] أو غائبا أو نحو ذلك.
(مسألة 16): لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح [3] أو الفحوى أو شاهد الحال.
والأول كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن الحاصل بالقول [4] المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.
____________________
* ترك الصلاة في التركة المتعلق بها حق الغرماء أحوط، خصوصا في المستغرق. (الجواهري).
[1] قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
[2] لا يبعد الجواز في التصرفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميت من الورثة، بل وغيرهم. (الإمام الخميني).
[3] أو إذن وكيله أو وليه أو إذن الشارع، والمدار على الرضا الفعلي، ولا يبعد كفاية الشأني هنا أيضا بحيث لو علم الرضا كما لو علم من حاله الرغبة في صلاة العلماء بملكه ومنع زيدا باعتقاد أنه ليس منهم. (كاشف الغطاء).
[4] بل يكفي الظهور العرفي ولو لم يحصل الظن. (الإمام الخميني).
* النوعي. (الشيرازي).
* لعله أراد به الظن النوعي وإلا الظن الشخصي لا اعتبار به وجودا وعدما وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* ظواهر الألفاظ حجة وإن لم يحصل الظن منها. (الگلپايگاني).
* يكفي الظهور وإن لم يحصل الظن، نعم يعتبر عدم العلم بالخلاف، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست