responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 371
(مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي [1].
(مسألة 12): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
(مسألة 13): إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا [2] فإن أمضاه الحاكم
____________________
وإن كان الأمر ساقطا لقاعدة عدم جواز الاجتماع فإن مناط الصحة يكفي فيها أو لا يلزم الأمر. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
[1] على الأحوط. (الخوئي).
[2] على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة إن شاء الله. (آل ياسين).
* غير معلوم، بل لا يبعد صحة الشراء في الجميع وكون الثمن متعلقا لحق الفقراء والسادة فيؤدي زكاته أو خمسه البائع ويرجع به إلى المشتري.
(الإصفهاني).
* الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب. (آقا ضياء).
* في كونه فضوليا تأمل أقربه العدم. (الجواهري).
* الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة، فإن المال المشترى بما لم يخمس يتعلق الخمس به بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم، وأما المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن إلا أن للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست