responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 369
الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن [1] رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
(مسألة 8): المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما [2] مع الركوع والسجود [3] إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته [4].
(مسألة 9): إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت [5]. وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية
____________________
[1] بل مشكل معه أيضا. (البروجردي).
* الصحة قريبة ولو أمكن. (الجواهري).
* لا تبطل في هذه الصورة أيضا على الأقوى. (النائيني).
[2] إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
[3] لا يخلو السجود والجلوس من شبهة. (الحكيم).
[4] ما يتراءى في العبارة من الفرق بين المحبوس والمضطر في الحكم محتاج إلى التأمل. (آل ياسين).
* لا يظهر الفرق بينه وبين المحبوس. (الحكيم).
* لم يتضح لي الفرق بين المضطر والمحبوس. (الخوانساري).
* وهل يضمن الأجرة للمالك؟ فيه تأمل. (كاشف الغطاء).
[5] الأقوى بطلان صلاته مطلقا لعدم صلاحية عمله للمقربية وإن قصد به
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست