responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 365
وإلا فلا. لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين [1].
(مسألة 3): إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة [2] فيه
____________________
[1] إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا ولم يكن السقف وما فوقه مغصوبا فالأقوى عدم البطلان. (الإمام الخميني).
* يظهر حكم ذلك مما تقدم. (الخوئي).
[2] الأقوى صحة الصلاة في جميع فروض المسألة حتى مع عد الصلاة تصرفا فيها، وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان مع أن شيئا مما ذكر لا يعد تصرفا. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* الأقرب الصحة، ومجرد عد الكون تحت السقف أو الخيمة تصرفا فيهما من جهة الاستظلال ورفع الاضطرار بهما لا يوجب بطلان الصلاة الواقعة تحتهما، ومنه يعلم حال الأطناب والمسامير، بل الحال فيها أوضح. (الإصفهاني).
* في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر لعدم مساعدة العرف عليه.
(آقا ضياء).
* الأقوى صحتها تحت السقف والخيمة المغصوبين وإن كانت في شدة الحر أو البرد، إذ الانتفاع بهما في الحفظ عن الحر والبرد غير التصرف فيهما، والممنوع هو التصرف لا الانتفاع. (البروجردي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* محل تأمل، لأنه وإن كان تصرفا وانتفاعا ولكنه ليس من أعمال الصلاة فهو عمل مقارن للصلاة ولا يقدح حرمته في صحتها فتدبره، ومثله الكلام في الخيمة وأطنابها، وأولى بعدم البطلان ما لو كان جدار الغرفة أو البيت غصبا
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست