responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 364
بالحرمة والغصبية كفى في البطلان، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح.
(مسألة 1): إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
(مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه [1]
____________________
لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* مع كونه غير الغاصب. (الخوانساري).
* قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
* عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من إشكال بل منع. (وفي حاشية أخرى منه: نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصبا يحكم بصحة صلاته). (الخوئي).
[1] يشكل صدق الغصب والتصرف بالنسبة إلى من هو فوق السقف إن كان محل قدمه غير معتمد ومباحا والفضاء مباحا أيضا. (الفيروزآبادي).
* الأظهر الصحة. (الحكيم).
* بل لا تبطل. (الإمام الخميني).
* في بطلان الصلاة إذا لم يكن الفضاء مغصوبا تأمل. (الإصفهاني).
* إطلاق البطلان هنا وفي نظائره من المسائل الآتية محل تأمل وإشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* في بطلان الصلاة في الفرض تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (النائيني).
* على الأحوط وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست