responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 353
إليه كزوجته أو أمته فالأحوط [1] تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة، وموميا للركوع والسجود أخرى قائما، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، وينحني للركوع والسجود [2] بمقدار لا تبدو عورته، وإن لم يمكن فيومي برأسه، وإلا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع [3] ويرفع ما يسجد عليه ويضع [4]
____________________
[1] والأقوى الإجتزاء بالثاني. (الگلپايگاني).
* والأقوى كفاية الإيماء. (الحائري).
* ولا يبعد جواز الاقتصار على الثاني. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى أن حكمه الإيماء قائما لصحيحة علي بن جعفر التي هي نص في المقام. (كاشف الغطاء).
* ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائما. (الخوئي).
* إجزاء صلاة المختار فقط حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] على الأولى والأحوط، وعدم الوجوب وإجزاء الإيماء ظاهر. (الجواهري).
* بل يومئ برأسه على الأقوى، هذا مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو العورة، وإلا فهما المتعينان، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط الأولى).
[3] على الأحوط. (الحكيم).
[4] لا يجب الرفع وإن كان هو أولى. (الجواهري).
* على الأحوط الأولى، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* على الأحوط، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست