responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 350
الجميع، ثم غير المأكول [1] ثم الذهب والحرير [2] ويتخير بينهما، ثم الميتة [3] فيتأخر المغصوب عن الجميع.
(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم [4] على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه [5] بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
(مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد [6] من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، ويجب
____________________
* تقديم النجس على غير المأكول مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[1] تقديم غير المأكول على الذهب والحرير غير معلوم. (الفيروزآبادي).
[2] اللازم تقديم الميتة عليهما. (الحكيم).
* في تقدمهما على الميتة إشكال. (الگلپايگاني).
[3] إن كانت نجسة وإلا فتأخرها عن الذهب والحرير غير معلوم. (الإمام الخميني).
* الظاهر تقديم الميتة على الذهب والحرير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ويتخير بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم وإلا قدم غير المأكول)
.
[4] قد مر الاحتياط في ترك الإلباس، وصحة صلاته محل إشكال. (الگلپايگاني).
[5] محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط العدم كما مر في الذهب. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه منع، وقد مر أن الجواز التكليفي لا يلازم الصحة. (الخوئي).
[6] فيه إشكال وإن كان أحوط، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح لولا
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست