responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 35
وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع [1] لكن الأحوط بل الأقوى [2] اعتبار فقد المماثل وكونه [3] من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته [4] إذا لم تكن مزوجة، ولا في عدة الغير، ولا مبعضة ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة
____________________
* فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدة. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (النائيني).
[1] أو مصاهرة: (الشيرازي).
[2] ليس بأقوى. (الفيروزآبادي).
* في الأقوائية تأمل، نعم لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[3] على الأولى. (الجواهري).
* في اعتبار ذلك إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم لزومه لظهور النص فيه. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).
* الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائري).
* في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط، والأقوى الكراهة بدونه، نعم يجب ستر عورته. (الگلپايگاني).
[4] فيه إشكال، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا. (الحائري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست