responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 344
الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا [1] وإن كان الأحوط [2] أن يجعل ساتره من غير الحرير. ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه [3] أيضا على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل [4]. وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من
____________________
* فيه تأمل. (الحكيم).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* الأقوى فيما لا تتم فيه الصلاة عدم المنع. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى الجواز فيما لا تتم به الصلاة لصحيحة الحلبي: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة به كالتكة من الإبريسم والقلنسوة " - الحديث. (كاشف الغطاء).
* لا قوة فيه، والأحوط اجتنابه. (الگلپايگاني).
* في كونه أقوى تأمل وإن كان أحوط. (الحائري).
* فيما لا تتم به الصلاة تأمل أحوطه التجنب، والجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
[1] في جوازها في حال الحرب تأمل. (الإمام الخميني).
* على إشكال إلا أن يضطر إلى لبسه حال الصلاة. (آل ياسين).
* دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ولو للعمومات الناهية بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها لعدم المستند. (آقا ضياء).
[3] فيه إشكال. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* مشكل، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست