responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 342
ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الأسنان به [1] بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما [2] وإن أطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه.
وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه. وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه [3] لبسه، ولكن الأحوط له [4] عدم الصلاة فيه.
(مسألة 21): لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
(مسألة 22): إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها [5].
____________________
[1] بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب. (الخوئي).
[2] الموجود في النص جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق لبس الذهب في شئ منهما، وأما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو [4] بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته ولا تسريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه. (آقا ضياء).
[5] الأقوى في الجاهل بالحكم عن تقصير البطلان. (الشيرازي).
* بالموضوع. (الگلپايگاني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* في غير الجهل بالحكم. (الحائري).
* إذا صلى جاهلا ففي الصحة إشكال. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست