responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 341
صحة صلاته.
(مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال، وإن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا [1] بل الأقوى اجتناب الملحم به، والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب [2] ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، كالخاتم والزر [3]
____________________
* الصحة في الناسي محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (الإمام الخميني).
* يقوى البطلان في صورة النسيان. (النائيني).
* في الجاهل بالموضوع، أما الجاهل بالحكم والناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (الحكيم).
* محل تأمل. (البروجردي).
* لو لم تكن في أجزائه النجسة. (الشيرازي).
* بل بطلان صلاته. (الفيروزآبادي).
[1] إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
[2] الجواز في الثلاثة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لكن الصدق في بعضها محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لكن الفرض بعيد. (الحكيم).
* نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسام المموه والمطلي والممزوج، وفي بعض أقسام الملحم إشكالا بل منعا. (الخوئي).
[3] لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست