responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 34
وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. ويجوز لكل منهما النظر [1] إلى عورة الآخر وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة [2] بل والمطلقة الرجعية [3] وإن كان الأحوط [4] ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة [5]
____________________
[1] الأحوط ترك النظر إلى عورة الزوجة. (الفيروزآبادي).
[2] على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدتها، بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* مشكل. (الگلپايگاني).
[3] تغسيل المطلقة للمطلق وعكسه كلاهما محل إشكال، خصوصا الأول، وخصوصا إذا كان بعد انقضاء عدة الطلاق، وأما بعد انقضاء العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (البروجردي).
* مع بقاء عدة الطلاق، وأما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى، وأما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* تغسيل الزوج لزوجته المطلقة والعكس غير معلوم، خصوصا بعد انقضاء عدة الطلاق، أما بعد انقضاء عدة الوفاة فلا يجوز قطعا. (كاشف الغطاء).
[4] لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة، أيضا. (الإصفهاني).
[5] بل الجواز في هذه الصورة محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).
* الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب. (آقا ضياء).
* يعني التغسيل، وأما الموت فيجب أن يكون في العدة. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست