responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 339
(مسألة 16): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه [1] أو كان في جيبه [2] بل ولو في حقة هي في جيبه [3].
(مسألة 17): يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب [4]. وأما السمور والقاقم والفنك
____________________
* في المنع منع، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* في القوة إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* لا يبعد الجواز في غير الساتر. (الحكيم).
* الأقوى عدم المنع. (كاشف الغطاء).
* لا قوة فيه، ولكن لا يترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره.
(الگلپايگاني).
* لا قوة فيه، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
[1] قد مر الإشكال في مبطلية المحمول. (آقا ضياء).
[2] مر أنه لا بأس بالمحمولة مطلقا. (الجواهري).
* قد مر حكم المحمول منه. (الفيروزآبادي).
* فيه وفيما بعده إشكال. (الحكيم).
[3] في هذا الإطلاق نظر. (الإصفهاني).
* في المحمول إشكال، بل لا يبعد الجواز في الأخير. (الشيرازي).
[4] * في استثنائه تأمل، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
* استثناؤه محل تأمل. (البروجردي).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
* لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وإن كان الأقوى الاستثناء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست