responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 334
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة، سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط [1] وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا. والمأخوذ من يد المسلم [2] وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال [3] وإن كان الأحوط [4] اجتنابه، كما أن الأحوط اجتناب
____________________
* وعدم النية منه أن يؤديهما فيما بعد. (الفيروزآبادي).
* ولا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).
* إلا إذا ضمن خمسه أو زكاته ضمانا شرعيا. (النائيني).
[1] اختصاص المنع بميتة ذي النفس لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* وإن كان الأقوى الاختصاص بالميتة النجسة. (كاشف الغطاء).
[2] اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا كما يومئ إليه الرواية من مضمون قوله: " فيسأل ". (آقا ضياء).
* الأمارة على التذكية تصرف المسلم تصرفا يناسب التذكية لا يده ولا سوق المسلمين. (الحكيم).
[3] أي أثر استعمال المسلم على الأحوط. (آل ياسين).
[4] لا يترك. (البروجردي).
* قد مر أن الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر، والمأخوذ من سوق الكفر
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست