responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 329
فصحيحة [1] والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره [2] لكن الأحوط الإعادة [3] بالنسبة إلى الغاصب، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي [4] على فرض تذكره أيضا.
(مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا.
(مسألة 2): إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأن الصبغ يعد تالفا، فلا يكون اللون لمالكه [5]
____________________
* في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال. (الشيرازي).
* إذا كان قاصرا، وأما المقصر فهو كالعامد، وكذا ناسي الحكم إن كان عن قهر فمعذور وإن كان تسامحا فلا، فالمدار على صدور الفعل مستحقا عليه العقاب أو غير مستحق. (كاشف الغطاء).
* في المعذور وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
* إذا كان مقصرا فالأحوط البطلان. (النائيني).
[1] في الجاهل المتردد لو لم يكن لديه ما يحرز به الحالية إشكال. (الشيرازي).
[2] البطلان فيما إذا كان هو الغاصب لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[3] لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأظهر ذلك (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الشيرازي).
[4] الأقوى فيه البطلان. (الحكيم).
[5] فيه منع، إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم. (الخوئي).
* الظاهر في مثل الصبغ والخيط ونحوهما هو البقاء على ملك مالكه وكون الثوب مشتركا بين المالكين بنسبة القيمة، واحتمال كونه من التالف ضعيف،
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست