responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 323
(مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء [1] المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط [2]. نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا. وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
(مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف [3] أيضا.
(مسألة 11): إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة [4] لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها [5] وصحت أيضا [6] وإن كان الأحوط [7] الإعادة بعد الإتمام،
____________________
[1] وجوب الستر في الأجزاء المنسية أحوط، وعدم وجوبه لسجدة السهو أقوى. (الجواهري).
[2] لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو. (الخوانساري).
* الأظهر عدم وجوب الستر فيهما. (الخوئي).
[3] وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل إشكال، لكن لا يترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
على الأحوط لزوما (الخوئي).
[4] لو التفت بعد الفراغ، وأما لو التفت في الأثناء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الحائري).
[5] الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، والأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[6] إن لم يأت لشئ من الصلاة حال العلم بالتكشف، وإلا بطلت كما مر في * لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به. (الگلپايگاني).
[1] قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة. (آقا ضياء).
[2] بل بطلانها. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأقوى لبعد عموم شمول " لا تعاد " لمثله. (آقا ضياء).
* لا يبعد إلحاقه بالناسي. (الحكيم).
* بل الأقوى. (البروجردي، الگلپايگاني، النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل على الأقوى. (الحائري).
[4] حتى من جهة التحت على الأحوط، والمناط صدق الستر عرفا كما يأتي.
(الفيروزآبادي).
[5] يتوقع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلا. (الإمام الخميني).
[6] وفي الفرق تأمل، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت،
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست